إذا فاتته ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء فكيف يصليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة الاستسقاء أو العيد، كمن لحق بالركعة الثانية، أو فاته الركوع أو السجود بهذه الصلوات؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، وينظر:"المجموع" للنووي (٤/٤٢٠) .
والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) رواه البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢) . ومعنى أتموا: أكملوا. كما في "فتح الباري"(٢ /١١٨) ، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته.
وينظر جواب السؤال رقم (٤٩٠٣٧) .
ولا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو غيرها، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد، كانت هي الأولى في حقه، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية، فيكبر في أولها خمس تكبيرات؛ لأنها الركعة الثانية في حقه.
وإذا أدرك ركعة من الاستسقاء، قام كذلك فأتى بركعة يكبر في أولها خمس تكبيرات؛ لأنها الركعة الثانية في حقه.
وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً أو ستاً بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام.