للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجب زكاة عروض التجارة على تجهيزات المحل والبضائع المفقودة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محل تجاري ويوجد به أدوات بمبلغ (٨٠٠٠٠) ريال، وله ديون خارجية على الناس (٨٠٠٠٠) ريال. وحصل للمحل حريق قبل ٦ أشهر وعمل له تجديد بضاعة مع الصيانة بمبلغ (٤٠٠٠٠) منها (٣٥٠٠٠) بالدَّين على الأقساط الشهرية للمحل.

السؤال الأول: هل نزكي بمبلغ الأدوات الموجود فيه قبل الحريق؟ (التكلفة كاملة + الديون) - (التجديد) .

السؤال الثاني: التجديد لم يحُل عليه الحول فهل نعطي عليه زكاة أم على المحل كاملاً مع الديون التي لنا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أعدَّ منها للتجارة، سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع.

والقسم الثاني: ما لم يعدَّ منها للتجارة، بل للإنتاج أو للاستعمال كآلات المصانع، والسيارات، والأثاث، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب. . ونحو ذلك.

والقسم الأول هو الذي يُطلق عليه " عروض التجارة "، وهو الذي تجب فيه الزكاة، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ " عروض القُنْيَة " وتُعرف بـ " الأصول الثابتة " وهي لا زكاة فيها.

وقد سبق في جواب السؤال رقم (٤٢٠٧٢) وجوب زكاة عروض التجارة، وفيه بيان نصابها، وكون المواد الثابتة التي لا تعد للبيع ليس عليها زكاة.

وفي جواب السؤال رقم (٢٢٤٤٩) جواز إخراج زكاة التجارة عروضاً، وأنه لا يجب إخراجها نقوداً.

ولمعرفة كيفية حساب زكاة عروض التجارة: انظر جواب السؤال رقم (٢٦٢٣٦) ، وفيه بيان أن زكاة التجارة على سعر البيع لا سعر الشراء.

والخلاصة:

إذا حلّ موعد زكاة محلك ينبغي لك القيام بجرد موجودات محلك التجارية - مثل البضاعة الموجودة - وأن تضمها إلى ما لديك من نقود عينية، وتضيف إليها ما لك من ديون مرجوة السداد , ثم تزكي الجميع بنسبة ربع العشر.

وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير، فإنه لا زكاة فيها، حتى تقبضها وتحسب لها حولا جديدا من يوم قبضك لها، والأحوط إذا قبضتها أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط، ولو مَرَّ عليها عدة سنوات. انظر السؤال (١٣٤٦) .

والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء، وانظر السؤال (٢٢٤٢٦) .

وما احترق من بضائع لا يُضاف إلى موجودات المحل.

وما جعلتَه في المحل من تجديد بعد الحريق: إن كان متعلقاً بالأثاث والديكور والأجهزة الثابتة: فقد سبق بيان أن هذا لا زكاة فيه، فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة، وإن كانت بضائع تباع فإن كانت قد اشتريت من أموال المحل وأرباحه فإنها تزكى معه ولو لم يَحُل عليها الحول، وإن اشتريت بنقود أخرى غير أموال المحل فإن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، فيكمل حولها على حول تلك النقود.

ونسأل الله أن يعوَّضك خيراً، وأن يرزقك رزقاً حسناً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>