للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَّعت الزوجة على عقد الزواج بحضور وليها بدون إيجاب وقبول

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج منذ ثلاثة أشهر، في عقد نكاح زواجي حضر والدي وأخي وأخو زوجتي وصديق والدها وأمها والمأذون مع العلم أن الكل بالغ وموافق على الزواج. والد زوجتي متوفى مضيت أنا وزوجتي على عقد النكاح وكلانا راض بالزواج. لكن المأذون لم يشر إلى ولي زوجتي حيث كان الكل موافق على زواجنا. سمعت أن الولي يكون العم، لكن عم زوجتي لا يصلهم منذ وفاة أبيها أما خالها فكان موافق لكنه لم يستطع الحضور. لكن أخوها كان حاضرا وموافق على الزواج. فهل عقد النكاح هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٥٥٧

وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم السلطان.

انظر: "المغني" (٩/٣٥٥) .

فإذا لم يكن للفتاة جد من جهة الأب، فوليها هو أخوها الشقيق، وإن كان لها أكثر من أخ، صح أن يزوجها أحدهم، وإن لم يكن الأكبر، بشرط أن يكون بالغا.

وينظر: "مطالب أولي النهى" (٥/٧٢) .

ثانيا:

من أركان النكاح التي لا يصح بدونها: الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله، والقبول يكون من الزوج أو وكيله.

فيقول الأخ: زوجتك أختي فلانة ... وتقول أنت: قبلت.

أو يقول وكيله: زوجت أخت موكلي فلانة لفلان.

ويقول وكيلك: قبلت الزواج لموكلي فلان.

قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (٣/١٧٢) : " النكاح له أركان خمسة، منها: الولي، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها: الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى.

وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (٥/٣٧) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل.. " انتهى بتصرف.

فمجرد توقع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي، بل لابد أن يتولى العقد وليها أو وكيله.

وعلى هذا؛ فيلزم إعادة العقد، فيقول لك أخوها في حضور شاهدين: زوجتك أختي فلانة، وتقول أنت: قبلت، وبهذا يصح العقد، ويمكنك الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول الذي قام به المأذون، ولا يلزمك إعادتها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>