للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الاشتراك في التأمين الإلزامي للفرد والاختياري للعائلة

[السُّؤَالُ]

ـ[أدرس في استراليا ويلزمون من جاء إلى هنا أن يقوم بإجراء تأمين فردي ولا يلزمونه بالنسبة إلى عائلته، فيقوم بعض الشباب بالتأمين على نفسه وعلى أفراد عائلته لأن ذلك أوفر مادياً، فهل هذا يجوز؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فقال: التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه معذور من أُجبِر على المشاركة فيه، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه، ما دام من نوع التأمين التجاري، وهو ميسر محرّم اهـ.

وقد سبق بيان حكم التأمين في السؤال رقم (٨٨٨٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>