على من يجب صوم رمضان؟
[السُّؤَالُ]
ـ[من الذي يجب عليه صوم رمضان؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط:
أولاً / أن يكون مسلماً.
ثانياً / أن يكون مكلفاً.
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم.
رابعاً / أن يكون مقيماً.
خامساً / الخلو من الموانع.
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم.
فخرج بالشرط الأول الكافر؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون) فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى.
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم؟
الجواب:
نعم يعاقب على تركه، وعلى ترك جميع الواجبات؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، وهذا من القياس.
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: (ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار:
{لم نكُ من المصلين} الصلاة، {لم نكُ نطعم المسكين} الزكاة، {وكنا نخوض مع الخائضين} مثل الاستهزاء بآيات الله. {وكنا نكذب بيوم الدين} .
الشرط الثاني:
أن يكون مكلفاً، والمكلف هو البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون.
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (٢٠٤٧٥) .
والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً.
الشرط الثالث:
" القادر " أي قادر على الصيام، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم:
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة (كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم) .
والعجز الدائم (كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام) وهو المذكور في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا ".
الشرط الرابع:
أن يكون مقيماً، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر.
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه. راجع السؤال (٢٠١٦٥)
فإن قلت: ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام؟
فالجواب:
الضرر يكون بالحس، وقد يُعلم بالخَبَر، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك.
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره.
الشرط الخامس:
الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ".
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً.
الشرح الممتع ٦/٣٣٠
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب