للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا حرج من إعطاء الفدية كلها لمسكين واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري (٤٥٠٥) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"كيفية الإطعام، له كيفيتان:

الأولى: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين، بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر.

الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (٦/٣٣٥) .

راجع السؤال (٤٩٩٤٤) .

وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، قال في الإنصاف (٣/٢٩١) :" يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ.

وانظر تحفة المحتاج ٣ / ٤٤٦، كشاف القناع ٢ / ٣١٣.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/١٩٨) :

" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك" اهـ.

وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد، جائز.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>