للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الإخبار بسعر غير السعر الحقيقي للشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يقول هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمراً محرماً، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم) فقلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، فقال: (المنان والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وفي رواية أخرى: (بالحلف الفاجر) وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) .

ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج٤ ص ٣١٦ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت الآية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) آل عمران /٧٧ ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً – وفي رواية: إماماً – لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف، ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها) البخاري ٣٧٦،١٦٠،١٢٤، ومسلم ١/١٠٣ برقم (١٠٨)

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>