للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رغب أقاربه في عطور معينة، هل يجوز أن يشتريها ويبيعها عليهم

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ أعرف واحد يبيع عطور بـ ٣٠ ريال، يجوز أني أشوف طلبات أقاربي وأرجع أشتريها منه، وأبيعها عليهم بـ ٤٥ أو ٥٠ ريال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا علموا أنك ستشتري ثم تبيع لهم وتربح عليهم، فلا حرج في ذلك، لكن لا تبع لهم شيئا حتى تشتريه وتملكه أولا؛ لما روى النسائي (٤٦١٣) وأبو داود (٣٥٠٣) والترمذي (١٢٣٢) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

فليس لك أن تعقد معهم البيع، حتى تشتري السلعة أولا، وتقبضها إليك.

وأما إن كنت وكيلا لهم في الشراء فقط، فليس لك أن تزيد شيئا في ثمن السلعة، بل كل ما تحصل عليه من هدايا أو تخفيض فهو راجع لهم؛ لأن الوكيل مؤتمن، وما يربحه يرجع إلى موكله. وينظر: سؤال رقم (٣٦٥٧٣) .

فإذا أردت أن تربح عليهم فأخبرهم أن النوع الفلاني من العطور يمكن أن تبيعه لهم ب ٤٥ أو ب ٥٠، أو تسأل عن النوع الذي يرغبون فيه، ثم تحدد لهم ثمنه، فإن رغبوا اشتريته وبعته عليهم، ولا يلزمك إخبارهم بالثمن الذي تشتريه به، لكن يجب أن يعلموا أنك بائع، وليس وكيلا عنهم، كما سبق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>