للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمأموم أن يقرأ القرآن مع الإمام وذلك إذا كان الإمام يطيل في القراءة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام (أي بعد قراءة الفاتحة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) . ولقول الله سبحانه: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . متفق على صحته.

[الْمَصْدَرُ]

فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج / ١ ص / ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>