للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجها عصبي جدا طلقها ثلاثاً

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من ٩ سنين تقريباً. وزوجي إنسان عصبي جداً جداً جداً لأبعد ما تتصور وعندما يغضب يفقد عقله ويفعل تصرفات لا يقصدها " أنا لا أعطي مبررات ولكن هذه هي الحقيقة والله يشهد على ذلك" المهم مشكلتي أنه كذا مرة لفظ بكلمة الطلاق وأريد أعرف هل وقع الطلاق أما لا؟

الحالة الأولى: كنا مسافرين للخارج وحدثت مشكلة كبيرة جداً وقال لي: " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " هو يقول إنها نوع من التخويف والتهديد، المهم رجعنا البلاد ونسي الموضوع ولكن أنا لم أنساه وسألت شيخاً فقال لي: إن الطلاق لم يقع وفسر لي ذلك.

الحالة الثانية: على إثر مشكلة كبيرة ضربني وخرج من البيت وأنا تصرفت بحماقة وأرسلت له قرابة ٩ مسجات بالتلفون المحمول كلها سب وتحقير فأرسل لي مسج " أنتِ طالق " كان هذا بالعصر ورجع بالليل وكأن شيئا لم يحدث وتصالحنا وأيضا سألت في هذه الحالة شيخاً وقال لي إن طلاق المسجات غير محسوب أي لم يقع.

الحالة الثالثة: أيضا مشكلة كبيرة وغضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل وطلقني فذهبت بيت أهلي، ولكنه ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع فأرجعني بعد تدخل الأهل فرجعت له.

كل الحالات لم يكن يقصد فيها الطلاق الفعلي، للعلم آخر هذه الحالات كانت من سنتين تقريباً ولم يعد ينطق بهذه الكلمة وهدأت عصبيته بشكل عام المشكلة أنني دائماً أفكر هل أنا عايشه معه بالحرام؟ هل الطلاق محسوب؟ لا أدري إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس لي أم ماذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا: نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويلهمك يرشدك وأن يصلح حالك وحال زوجك.

ثانيا:

ما سألت عنه بخصوص الحالات الثلاث، جوابه كما يلي:

الحالة الأولى:

وفيها قال الزوج لك: " أنت طالق عندما نرجع للبلاد ": فهذه يقع فيها الطلاق عند رجوعكما للبلاد؛ لأن هذا تعليق محض، أي لا يقصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب.

ولو فرض أنه قال: أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع، فهذا لا يقبل منه أيضا؛ لأن قوله: أنت طالق، من ألفاظ الطلاق الصريحة، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء، أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، فهو تعليق، ومقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، فهذا يسمى يمينا بالطلاق. بخلاف التعليق المحض، فهذا لا يسمى يمينا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا لا يسمى يمينا، بل تعليق محض وشرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق ". انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (١٢٩- ١٣١) .

وقد سبق الجواب عن مثل هذا في السؤال: (٤٣٤٨١) .

الحالة الثانية:

وفيها أرسل لك رسالة بالهاتف وفيها: (أنتِ طالق) : فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة، فإن كان عازما على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك وأراد شيئاً آخر غير الطلاق كغمّ أهله وتخويفهم لم يقع الطلاق لأنه لم ينوه.

وانظري جواب السؤال (٧٢٢٩١) .

الحالة الثالثة:

وفيها غضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل، وطلقك، ثم ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع , فالعبرة في هذا بما حكم به القاضي , وذلك لأن هناك بعض الحالات في الغضب لا يقع فيها الطلاق , فيكون القاضي علم مما حكاه له زوجك أن غضبه كان شديداً بحيث يمنع وقوع الطلاق , وقد سبق في جواب السؤال (٤٥١٧٤) بيان حكم طلاق الغضبان.

والنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يمسك لسانه عن ألفاظ الطلاق، حتى لا يتسبب في تفريق أسرته وتشتيت شملها.

نسأل الله ولنا ولكم التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>