ـ[إذا جاء بعض الناس ونوى الصلاة جماعة خلف شخص يصلي صلاة فريضة منفرداً مؤتمين به، هل يجوز ذلك والإمام لم ينو الجماعة؟ الرجاء إفادتي عن حكم ذلك مع إيراد الدليل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للمصلي المنفرد أن ينوي الإمامة في الصلاة، فيصلي إماماً بمن دخل معه في الصلاة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري (٦٦٧) ومسلم (٧٦٣) عن ابن عباس قال بت ليلةً عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني (لقيام الليل) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. رواه البخاري (٦٦٧) ومسلم (٧٦٣) .
فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفرداً ثم لما دخل معه ابن عباس في الصلاة صلى به إماماً.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال:
إذا دخلتُ المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة وأقمتُ الصلاة وكبرتُ تكبيرة الإحرام وجاء من بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنو بذلك، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب:
الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر في الصلاة، لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل، لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً، فقام ابن عباس فتوضأ، وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عن يمينه وصلى به، متفق عليه.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما، وهذان الحديثان يدلان على ما ذكرنا، كما يدلان على أن الواحد يكون على يمين الإمام، والاثنين فأكثر يكونان خلفه.