للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع رصيد مكالمات قيمته ١٠ جنيهات ب ١٢ جنيها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد ١٠ جنيهات مقابل ١٢ جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر، لأن هذا من بيع المنافع، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي.

فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب ١٠ جنيهات، ويجوز له أن يبيعها ب ١٢ جنيها، ولا حرج في ذلك، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته ١٠٠ أن يبيعه بأكثر أو أقل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>