ـ[شخص قتل آخر وحكم عليه بالدية، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد الدية أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلة القاتل، فإن عجزت العاقلة تحملها عن القاتل بيت مال المسلمين، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على القاتل.
وإن كان القتل عمداً، فلا تتحملها العاقلة بل هي على الجاني ابتداءً، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٣٥٣٨٠) و (٥٢٨٠٩) .
فإذا تقرر أن الدية على القاتل، فإن كان فقيراً عاجزاً عن دفع الدية، فلا مانع من إعطائه من الزكاة باعتباره من الغارمين، فيدخل في قوله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.
وجاء في "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" رحمه الله:
"أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً ألزم بالوفاء، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .
لكن إذا كان الدَّيْن قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين، أو لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة ما يفي به؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة....
أما الدية التي يُحكم بها على الجاني نفسه، فحكمها حكم الدين على الحي [يعني: يجوز أن يُعطى من الزكاة إذا لم يكن قادراً على أدائها] " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله:
هل يجوز أن يُعطى من الزكاة من عليه دية؟
فأجاب:"إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً فلا، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا " انتهى من "مجموع الفتاوى"(١٨/٣٥٧) .