للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجاته: كل واحدة لها بيتها، فهل يعد هذا هبة وتمليكا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي يرحمه الله وترك ٣ زوجات و١٠أولاد و١٢ بنت، وله من البيوت أربع كل زوجة تسكن في بيت، والبيت الرابع كان يقيم فيه شقيقي، وبعد وفاة والدي يرحمه الله انتقل منه شقيقي، والآن يقيم فيه أحد إخواني من والدي، وكان والدي في حياته دائما يقول لأمي: (إن كل زوجة لها بيتها وأنتم - يقصد أمي- بيتكم هو بيت ولدكم - يقصد البيت الذي يسكنه أخي-، وهذا البيت - يقصد الذي تسكنه أمي- هو بيت الشركاء) ، فهل البيوت تعتبر هبة وهبها أبي لزوجاته أم تدخل ضمن الورث؟ وهل يحق لأمي البقاء في البيت الذي هي فيه أم لابد لها من الانتقال للبيت الذي أخبرها والدي بأنه لها، مع العلم بأن البيت الذي أخبر أبي بأنه لأمي أصغرها مساحة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

قول والدك: كل زوجة لها بيتها، قد يراد به الهبة والتمليك للعين، وقد يراد به تمليك الانتفاع فقط، والاحتمال الأول أقوى، لا سيما إذا كان له أملاك أخرى كثيرة، ستوزع على أولاده، فكأنه أراد حفظ حق الزوجات بجعل بيت لكل واحدة.

فعليكم بمراجعة الأمر، والنظر في القرائن التي تعين على تحديد مراد الوالد، وإن تراضيتم على إخراج البيوت الثلاث من التركة وجعلها للزوجات، فحسن.

ثانيا:

يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في العطية، فإذا أعطى واحدة بيتا أعطى نظيره لزوجته الأخرى، وينظر جواب السؤال رقم (٣٤٧٠١) .

وعليه؛ فكان يلزم الوالد – في حال هبته المنازل لزوجاته – أن يعطي لوالدتك بيتا مماثلا لبيوت زوجتيه، أو أن يعوضها عن النقص الحاصل في بيتها.

ثالثا:

إذا تبين لكم أن الوالد قد وهب هذه البيوت لزوجاته، فإن نصيب والدتك هو البيت الذي حدده ولو كان صغيرا، وأما البيت المشترك فهو جزء من التركة، والأفضل للزوجتين الأخريين أن يرضيا والدتك ويعوضانها عن النقص في بيتها، إحسانا للزوج، وتبرئة له من الجور في العطية.

ونسأل الله تعالى أن يعينكم على تحقيق العدل، والقيام بواجب البر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>