للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذر أن يتصدق بمئة ألف ريال فهل يوفي بنذره؟

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قال: " لله عليَّ إن فعلت كذا لأتصدقن بـ ١٠٠ ألف ريال "، ثم فعل هذا الأمر، ثم الآن هو نادم ولا يريد أن يتصدق بهذا المبلغ الكبير، فهل يجوز أن يكفر بكفارة يمين أم يجب عليه أن يتصدق بهذا المبلغ علما بأنه يملك من المال ٤٠٠ ألف ريال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يلزمك الوفاء بنذرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (٦٣١٨) ، وهنا أمور لابد من معرفتها:

أولاً:

تعريف النذر هو إلزام المكلَّف نفسَه بما لم يُلزمه به الشرع.

ثانياً:

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يردُّ شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل.

رواه البخاري (٦٢٣٤) ومسلم (١٦٣٩) .

قال النووي:

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُسْتَخْرَج بِهِ من الْبَخِيل) فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لا يَأْتِي بِهَذِهِ الْقُرْبَة تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدِئًا وَإِنَّمَا يَأْتِي بِهَا فِي مُقَابَلَة شِفَاء الْمَرِيض وَغَيْره مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ اهـ.

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه – ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – وذهب الجمهور إلى كراهته، لكنهم لم يختلفوا أنه إذا نذر صار عليه الوفاء بنذره واجباً.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه ".

رواه البخاري (٦٣١٨) .

وقد ذم الشرعُ الذين ينذرون ولا يوفون، وبيَّن أنهم سيأتون بعد خير القرون.

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً - ثم إن بعدكم قوماً يَشهدون ولا يُستشهدون، ويَخونون ولا يُؤتمنون، ويَنذرون ولا يَفون، ويظهر فيهم السِّمَن ".

رواه البخاري (٢٥٠٨) ومسلم (٢٥٣٥) .

وعليه: فإن الواجب على الناذر أن يتصدق بما نذره، ولا يحل له عدم الوفاء بنذره، ولا تجزئه كفارة اليمين مع قدرته على التصدق بما نذر به.

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً بـ " بُوانة " (وهو اسم موضع) فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً بـ " بُوانة "، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ".

رواه أبو داود (٣٣١٣) وصححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (٤ / ١٨٠) .

قال الصنعاني:

وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأتي بقربة في محل معين: أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيءٌ من أعمال الجاهلية.

" سبل السلام " (٤ / ١١٤) .

لكن إذا كان قصد هذا الشخص بهذا النذر أن يمنع نفسه من هذا الفعل فحكمه حنيئذ حكم اليمين فعليه كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء بهذا النذر راجع السؤال رقم (٤٥٨٨٩)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>