للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يتزوج ببنت امرأة رضعت من أمه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة رضعت من أمي مرتين، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد. تزوجت المرأة التي رضعت من أمي، والآن لديها بنت، فهل يحل لي الزواج بها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أرضعت المرأة طفلاً فإن هذا الطفل يصير ولداً لها من الرضاعة، ويصير أخاً من الرضاعة لجميع أولادها، سواء أولادها الذين وجدوا قبله أو بعده.

وعلى هذا، فأي امرأة رضعت من أمك تصير أختك من الرضاعة، وتصير أنت خالاً لجميع أولادها، فيحرم عليك الزواج ببنتها لأنك خالها من الرضاعة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) . والخال من النسب يحرم زواجه ببنت أخته، فكذلك الخال من الرضاعة.

ولكن ينبغي أن يعلم أن التحريم في الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات. لما رواه مسلم (١٤٥٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) . رواه مسلم (١٤٥٢) .

وقد ذكرت في سؤالك أن هذه المرأة رضعت من أمك مرتين، فينبغي أن نعرف ما هي الرضعة التي يثبت التحريم بخمس منها.

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (٥/٥٧٥) :

"الرضعة مرة من الرضاع بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف، والعرف هذا. والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة، هذا مذهب الشافعي. . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ.

راجع السؤال (٢٨٦٤) .

وبهذا يتبين أن الرضعات الخمس قد تحصل جميعاً في مجلس واحد.

فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات بهذا المعنى لم يحل لك الزواج بابنتها لأنك تكون خالاً لها من الرضاعة. وإذا كانت قد رضعت أقل من خمس رضعات لم يثبت بذلك التحريم، فيجوز لك أن تتزوج ببنتها.

وإذا حصل شك في عدد الرضعات هل يبلغ خمساً أم لا؟ لم يثبت التحريم مع الشك.

قال ابن قدامة رحمه الله:

وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ اهـ.

انظر سؤال رقم (١٣٣٥٧) .

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>