للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقديم النذر على حصول الشرط المعلق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي مبلغ ٨ آلاف جنيه عند شخص ما، ويئست من استردادهم ونذرت إذا رجع هذا المبلغ سأقوم بدفع ألف جنيه صدقة، وألف أخرى للمسجد وأن أقوم بالعُمرة، وبالفعل وصلني منهم ألف جنيه قمت بدفعهم للمسجد ثم وصلني ٣ آلاف جنيه وأريد عمل عُمرة (تكملة باقي ثمن العمرة من مالي الخاص) ثم عند الحصول على باقي المبلغ آخذ ما دفعته للعمرة وأدفع الصدقة وآخذ باقي المبلغ لي، فهل هذا جائز أن أستكمل باقي مبلغ العمرة من مالي الخاص أم الأفضل دفع الـ ١٠٠٠ جنيه (الصدقة) ويتم تأجيل العمرة؟ ملحوظة: عندما نذرت هذا النذر لم أكن أعرف أن النذر غير مستحب.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نذر الصدقة والعمرة هو من نذر الطاعة والتبرر، سواء كان مطلقا، كقول الإنسان: لله علي أن أتصدق بكذا أو أعتمر، أو كان معلقا على شرط، كقولك: إن رجع المال تصدقت واعتمرت، ونذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (٦٢٠٢) .

لكن النذر المعلق لا يجب الوفاء به إلا عند حصول الشرط، فلا يلزمك أداء العمرة ولا الصدقة حتى يرجع مالك، لكن إن أردت فعل العمرة الآن أو الصدقة فلا حرج عليك؛ لأنه يجوز فعل النذر قبل حصول الشرط، كما يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ولا حرج أن تدفع من مالك ما يكمل نفقة العمرة، فإذا جاء المال أخذت ما دفعت، وتصدقت بالألف، وكان الباقي لك.

قال في "كشاف القناع" (٦/٢٧٧) عن النذر المعلق: " ويجوز فعل النذر قبل وجود شرطه، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث " انتهى بتصرف.

وقال في "مغني المحتاج" (٦/٢٣٤) : " ويجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان ماليا " انتهى.

ولا حرج عليك إن قدمت العمرة على الصدقة أو العكس، لأنك لم تشترط في النذر أن تقوم بهذه الأعمال على ترتيب معين، فسواء بدأت بالصدقة أو بالعمرة فكله جائز.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>