للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده ألم شديد في أسفل ظهره فهل يمنعه ذلك من الزواج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عمري ٢٨ سنة ودخلي وعملي جيدان والحمد لله، ولكني أعاني من ألم شديد في أسفل الظهر منذ سنة، يريد والداي أن يزوجاني وأنا متحير هل أتزوج أم لا؟ ما هو التصرف الصحيح؟ هل أمضي في أمور الزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء، أو لا تقوى معه على العمل والكسب، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها، فإن قبلت بذلك، فلا حرج عليك في نكاحها، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني " رواه مسلم (١٠٢) .

وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه.

قال ابن القيم رحمه الله: (والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار) زاد المعاد ٥/١٦٦.

وقال: (ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب)

وقال: (وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم: " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه) انتهى من زاد المعاد ٥/١٦٨

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولاشك أن مقاصد النكاح منها المتعة، والخدمة، والإنجاب، وهذا من أهم المقاصد، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيما فهو عيب) انتهى من الشرح الممتع ٥/٢٧٤ ط. مركز فجر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>