للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجامة للصائم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟

وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يُفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)

رواه أبو داوود (٢٣٦٧) وابن ماجه (١٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (٢٠٧٤) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠ / ٢٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>