إذا قال الزوج: طلقت زوجتي وهو كاذب أو لا ينوي الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها، ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد، فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلا طلقتها خلاص؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا قال الزوج عن زوجته: لقد طلقتها، وقع الطلاق، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وسواء كان صادقا أو كاذبا؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(٧/٣٠٦) : " ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء، ولو قال: قد طلقتها، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع ...
فأما إن قال: طلقتها، وأراد الكذب، طلقت ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى.
والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.