للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الاشتراك في العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم؟؟ وإذا كانت الإجابة نعم فما هي مواصفاتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة؛ لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أبو داود (٢٨٤٢) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وجمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير؟

والأقرب: أنه لا يصح فيها الاشتراك، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وانظر: "الموسوعة الفقهية" (٣٠/٢٧٩)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. ووجه ذلك:

أولا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانيا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي عن فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>