للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تردد في نية التجارة بالأرض فليس فيها زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أرض عند شرائها كانت النية إلى ٧٠% للتجارة، فهل علي زكاة مع وجود نية ٣٠% إلى بنائها وعدم بيعها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه الأرض ما دمت لم تنوها للتجارة نية جازمة، فلا زكاة فيها؛ لأن الأصل أنها للاقتناء، فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة، وأما مع التردد فلا تجب فيها الزكاة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟

فأجاب: "هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٣٢) .

وقال أيضا: "إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة " انتهى من "اللقاء الشهري" (٣/٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>