ـ[ما حكم التورق بالأسهم المعمول به في مصرف الراجحي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
التورق المعمول به في المصارف الآن على نوعين:
الأول: تورق حقيقي، هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها - لغير من اشترى منه - نقدا بثمن أقل، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة، وإنما يريد النقود.
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء.
والثاني: وهو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم: وصورته أن يشتري البنك السلعة، ثم يبيعها على العميل بالأقساط، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضا، ولم يرها، وهو غير مهتم بها غالبا، وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة، وقد شاع وجودها في هذه الأيام، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريمها. وانظر نص القرار في جواب السؤال (٨٢٦١٢) .
ثانيا:
أفاد الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله أن برنامج وطني للتورق في الأسهم لدى الراجحي، يدخل في نوع التورق الحقيقي الجائز. ينظر:
لكن سبق أن بينا أن الاشتراك في برنامج وطني يُشترط فيه الاقتصار على شراء الأسهم النقية. وانظر جواب السؤال رقم (٧٣٢٩٦) .
وبناء على ذلك، فإذا أردت التورق عن طريق هذا البرنامج، فاقتصر على شراء الأسهم النقية، عن طريق الراجحي، بالأقساط، ثم تتولى بيعها بعد ذلك، لتحصل على النقود.