للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت وتركت ستة أبناء وثلاث بنات وأوصت ببعض مجوهراتها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي منذ عامين تقريبا وتوفى والدي قبلها ونحن الآن ٦ إخوة (٥ متزوجون) و٣ أخوات (متزوجات وماتت إحداهن وتركت بنتين) و٥ أخوات غير شقيقات. وقد تركت والدتي بعض المجوهرات ونصحت بتوزيع جزءً منها فكيف يتم حساب الباقي أم أنه وفقا لهدى الإسلام يجب توزيع جميع المجوهرات التي تركتها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أوصت والدتك بتوزيع جزء من مجوهراتها، فيلزم إنفاذ وصيتها بإخراج بعض المجوهرات، ولكن بشرطين:

١- أن تكون الوصية بثلث التركة فأقل، فإذا كان الجزء الذي أوصت الوالدة بتوزيعه أكثر من الثلث فلا يلزمكم إلا توزيع الثلث فقط.

٢- أن تكون هذه الوصية لغير وارث، فإن كانت أمرت بتوزيع هذا الجزء على أحد من الورثة (أبنائها أو بناتها) فهي وصية غير صحيحة لا يلزم العمل بها، وفي هذه الحالة تلغى الوصية وتوزع جميع التركة على الورثة حسب القسمة الشرعية.

فإذا توفر هذان الشرطان وجب تنفيذ الوصية، وما بقي من التركة بعدها يقسم على ورثتها الموجودين عند وفاتها.

وهم أولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوات غير الشقيقات (لأن الذي نفهمه من سؤالك أنهن أخوات لكم من الأب لا من الأم) .

وقد ذكرت أن إحدى أخواتك قد توفيت وتركت بنتين، فإن كانت وفاتها قبل وفاة الأم فلا شيء لها ولا لابنتيها، وإن كانت وفاتها بعد وفاة الأم فلها نصيبها من ميراث والدتها، ثم ينتقل هذا النصيب إلى ورثتها، وهم ـ حسب ما ورد في السؤال ـ:

زوجها وله الربع، وبنتاها، ولهما الثلثان مناصفة.

والباقي من التركة يكون لإخوانها وأخواتها الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>