للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله.

واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره.

والحكم عام للرجال والنساء، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الكريم الخضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>