للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تريد الزواج وحملت بها أمها في غير نكاح شرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما قام والداي بعقد النكاح كانت أمي حامل بي والآن قد توفي والدي وأنا سأتزوج قريباً وقيل لي بأن أخي الأصغر لا يمكن أن يكون ولياً لي خلال عقد النكاح ولا يمكن أن أذكر اسمي هكذا (فلانة بنت اسم عائلة والدي) فهل هذا صحيح؟

هذا سيسبب شكوكاً وأريد أن أجنب عائلتي الفضيحة وأستر الخطأ الذي قام به والداي لأنهما قد تابا، هل هناك حل لهذه الحالة؟

كطفلة جاءت من غير طريق الزواج فأنا أعلم بأنه ليس لي ذنب ولكنني أتسائل لماذا يجب أن أتحمل خطأ والداي القديم في مثل هذا الأمر المعقد (النكاح) ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

ثبت في الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر - الزاني - الحجر فلا يجوز انتسابها إلى الزاني ولا إلى زوج أمها فتنتسب إلى أمها فيقال فلانة بنت فلانة وإلا فيختار لها ولي الأمر اسماً يكون مشتركاً بحيث لا يقع على شخص بعينه، والبنت السائلة ليس عليها من ذنب أبويها شيء، وصبرها على ما تلاقيه من الأذى تؤجر عليه إن شاء الله، والله أعلم.

ويراجع السؤال رقم (٦١٩٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>