للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف بغير الله لطلاق زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حلف بغير الله عز وجل لطلاق زوجته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الحلف بغير الله، كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وفلان من الصالحين أو برأس فلان، أو شرف فلان، كل هذا شرك، كما في الحديث الصحيح: (من حلف بغير الله فقد أشرك) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) .

فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه؛ لأنها يمين غير محترمة، ولفظ السائل فيه إجمال واحتمال، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء، لا كفارة ولا غيرها، ولا يلزمه الطلاق، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق، كأن يقول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين، ومنهم من يقول: إذا كان مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل، أو الحض على فعل، فإن طلاقه لا يقطع وعليه الكفارة، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر، ومنهم العلّامة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى.

"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/٤٩) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>