للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم مصافحة وتقبيل المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فمن هم الأقارب المحارم؟ وهل يدخل في المصافحة والتقبيل محارم الرضاعة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"سلام الرجل على محارمه لا بأس به، وسلام المرأة على محارمها لا بأس به، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) النور/٣١، ومن المحارم: الأخوال والأعمام وغيرهم من المحارم.

فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الأم وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها من محارمها أيضاً، وهكذا أخوالها وأعمامها كلهم من محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها.

ولا بأس أن يُقبل الرجل محرمه؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته، لا بأس أن يقبلها، لكن الأفضل أن يكون مع الرأس ولا سيما إذا كانت كبيرة، أو على الأنف أو على الخد، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج، فالأولى أن يكون هذا للزوج لا للمحارم، أما المحارم فيكون على الرأس أو على الأنف أو على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي.

وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع.

فالمحارم من الرضاع: أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وأبو زوجها من الرضاع كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فالنسب مثل الرضاع وهكذا المصاهرة، كما تقدم، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، وجد الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة، سواء كان من النسب أو من الرضاع، والمصافحة من باب أولى" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>