ـ[لو انّا وجدنا جثة امرأة، ولا نعلم أمسلمة هي أم لا، ولا يعرف لها أقارب، فكيف نتعامل معها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا وجدت جثّة رجل أو امرأة، ولم يدر إسلامها من كفرها: نُظر إلى العلامات، كالهيئة، واللّباس، والأمتعة – إن كان مسافراً، فإن وجد فيها ما يدلّ على إسلامه – عمل بهذه العلامات، وإن لم يظهر منها ما يدلّ على دينه، حُكم لها بالدّار التي وجدت فيها، فإن كانت في مكان يكثر فيه المسلمون عوملت معاملة المسلمين، وإن وجدت في موضع يكثر فيه الكفّار، عوملت معاملة الكفّار.
قال ابن قدامة في المغني (٣/٤٧٨) : (وإن وُجد ميّت، فلم يُعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات، من الختان، والثياب، والخضاب.
فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام: غُسّل، وصُلّي عليه.
وإن كان في دار الكفر: لم يُغسّل، ولم يُصلّ عليه. نصّ عليه أحمد؛ لأنّ الأصل أنّ من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم، ما لم يقم على خلافه دليل) .