للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة المال المدخر في البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت، ثم فواتير الماء والكهرباء والتأمين على البيت، هل يجوز فيه الزكاة أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ادخار المال في البنوك الربوية إعانة لها على ارتكاب الربا الذي تقوم عليه هذه البنوك، فلا يجوز للمسلم أن يدخل أمواله فيها، إلا إذا لم يجد بنكا إسلامياً لا يتعامل بالربا.

وانظر جواب السؤال رقم (٢٢٣٩٢) .

كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري بجميع صوره، وأنه شكل معاصر من أشكال الميسر الذي جاءت شريعتنا بتحريمه، وانظر جواب السؤال رقم: (٣٦٩٥٥) .

ثانياً:

تجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصاباً، وهو ما يعادل الآن قيمة ٥٩٧ جراماً من الفضة، وحال عليها الحول، ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) رواه أبو داود (١٥٧٣) وصححه البخاري، نقله عنه الترمذي في سننه (٣/١٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (١٨/١٧٧) :

هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر، مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

فأجاب:

" نعم، تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول؛ لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة، وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>