للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا شك في ترك ركن أو نسيه فماذا يفعل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[١- إذا شك الإنسان في نقص ركن كالسجود أو الركوع ليس متأكداً بل شاك ماذا يفعل؟ ٢- وأرجو التوضيح إذا الإنسان نسي ركن ماذا يفعل بالضبط قبل سجود السهو؟ أنا قرأت كثيرا ولكن لم أفهم حتى الموجود في هذا الموقع لم تتوضح لي الصورة بشكل جيد.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته، ولا يكفيه سجود السجود، ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا.

وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل:

١- فإن ذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية، عاد فأتى به وأكمل صلاته، وسجد للسهو. وذلك كأن ينسى الركوع، ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة، أو يتذكره في قراءة الركعة التالية، فيترك السجود أو القراءة ويركع، ثم يتم ركعته.

وبعض الفقهاء يقولون: إذا نسي ركناً وشرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة التي نسي منها الركن، لكن الراجح ما سبق.

٢- وإن ذكر الركن المنسي بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية، ألغى الركعة الناقصة، وجعل هذه محلها، وأتم صلاته. وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى، ثم يتذكره عند ركوع الثانية، فتلغى الركعة الأولى، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له.

٣- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته، أتى بركعة كاملة.

قال في "زاد المستقنع": " ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " قوله: «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها» بطلت: يعني صارت لغوا، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة؛ لوجب أن يخرج من الصلاة، ولكن المراد بالبطلان هنا: اللغو، فمعنى «بطلت» أي صارت لغوا، وتقوم التي بعدها مقامها، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى.

مثال ذلك: رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى، قام إلى الركعة الثانية، وشرع في قراءة الفاتحة، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فترك جلوسا وسجدة، أي: ترك ركنين، فنقول له: يحرم عليك أن ترجع؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها، فلا يمكن أن تتراجع عنها، لكن تلغي الركعة السابقة، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها.

مثال آخر: قام إلى الرابعة في الظهر، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة، وتكون الرابعة هي الثالثة، لأنه شرع في قراءتها. وهذا ما قرره المؤلف.

والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية.

ففي المثال الذي ذكرنا، لما قام إلى الثانية؛ وشرع في قراءة الفاتحة؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، فنقول له: ارجع واجلس بين السجدتين، واسجد، ثم أكمل.

وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي تركه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده.

فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية، فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا؛ فتكون الركعة الثانية هي الأولى، ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية.

مثاله: لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، فلا يرجع إلى الركعة الأولى، ولو رجع فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه، وهذا القول هو القول الراجح: أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى" انتهى من "الشرح الممتع" (٣٣٧١) .

وقال الشيخ رحمه الله: "القسم الثاني: الشك في ترك الأركان، وأشار إليه بقوله: «وإن شك في ترك ركن فكتركه» أي: لو شك هل فعل الركن أو تركه، كان حكمه حكم من تركه.

مثاله: قام إلى الركعة الثانية؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع.

وعلى القول الراجح: يرجع مطلقا، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم، لأن الشك في ترك الركن كالترك.

وكان الشك في ترك الركن كالترك؛ لأن الأصل عدم فعله، فإذا شك هل فعله، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع؛ لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام " انتهى من "الشرح الممتع" (٣/ ٣٨٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>