للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر، وأيضا: هل يمنع وصول الماء إلي الشعر؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الجل الذي يوضع على الشعر، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير، أو من ميتة، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.

وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (٢١٠) .

ثانيا:

إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده، وإن كان يمنع وصول الماء، فقد رخص بعض أهل العلم فيه؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي: شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه، لا يجب فيه إلا المسح.

وبناءً على ذلك نقول: إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول: لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".

وسئل رحمه الله أيضا: ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟

فأجاب: "لا بأس به، ولو كان يمنع وصول الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته، ويدل على أن الأول لا بأس به: أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ اتقاء الشعث، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (٦٨/١٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>