للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لولده: إن لم تكف عن العراك فسوف أطلق أمك

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي عصبي جدا ولفظ الطلاق مرة، وبعدها في مرة أخرى لفظها مرتين، وهو شديد العصبية، وفي المرة الثالثة قال لابني: إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك أنت طالق. فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

قول الزوج لابنه: " إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك: أنت طالق ": لا يقع به الطلاق بمجرده؛ لأنه تهديد بإيقاع الطلاق في حال استمرار ولده في العراك، فإن شاء الزوج حينئذ أن يطلق طلّق، وإن شاء لم يطلق.

ثانيا:

الطلاق في حال الغضب فيه تفصيل، سبق بيانه في جواب السؤال رقم (٤٥١٧٤) .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، ويتجنب التلفظ بالطلاق في حال الغضب والرضى، ما لم يكن مريدا إيقاع الطلاق بالفعل، بعد التأني والتدبر والنظر في العواقب، فإن الطلاق لم يجعل للتنفيس عن الغضب، وإنما جعل لإنهاء العلاقة الزوجية الوثيقة، عند وجود ما يدعو لذلك.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>