للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرض بفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[الدولة وضعت تمويلا خاصا للاستثمار بالنسبة للشباب العاطل عن العمل المتخرج من الجامعات. وهذا التمويل مقسم إلى جزأين:

الجزء الأول تمويل الاستثمار بـ ٣٠ % من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال ٥ سنوات بدون فوائد.

الجزء الثاني تمويل الاستثمار بـ ٧٠% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة ٥ سنوات بفائدة قدرها ٤ %. ما هو الحكم الشرعي في هذا التمويل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا إشكال في الاستثمار عن طريق النوع الأول من التمويل، لأنه من القرض الحسن.

أما النوع الثاني: فهو قرض ربوي محرم، مهما كان حجم الفائدة الربوية.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق وقربة (يعني: القرض) ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه) المغني ٦/٤٣٦

فإن أمكنك الاشتراك في النوع الأول، فلا حرج عليك؛ لما ذكرنا من إباحته.

وإن كان ذلك مشروطا باشتراكك في النوع الثاني، حرمت المشاركة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>