ـ[يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي (٦٤٥ , ٦٤٦) - بترقيم فتح الباري - في الحديث رقم (٦٤٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "، وفي الحديث رقم (٦٤٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ". أرجو الشرح والتوضيح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحديث الأول جاء من حديث عبد الله بن عمر، وقد رواه البخاري (٦١٩) ومسلم (٦٥٠) ، ولفظه:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
والثاني: جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه البخاري (٦١٩) ، ولفظه:" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ".
وقد جمع العلماء بين الحديثين، فقال النووي – رحمه الله -:
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير , ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها.
الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك , والله أعلم.
" المجموع "(٤ / ٨٤) .
وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا، وبعضه متفرع عما سبق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "(٢ / ١٣٢) وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن " السبع والعشرين " للصلاة الجهرية، و " الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة.