للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن كنت قد زنيت فأنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قلت لزوجتي بعد شك راودني: إنك إذا كنت قد زنيت فأنت طالق، فقد كررت هذا الكلام عدة مرات في عدة مواقع.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم صدقه من كذبه، خطأ كبير؛ لأنه يعني بقاء الزوج مع زوجته ولا يدري أتحل له أو لا، ولهذا قال بعض الفقهاء: إنه يؤمر شرعا بطلاقها.

وأما من جهة القضاء، أو الحكم الظاهر، فما دامت تنكر الوقوع في الزنا، فإن الطلاق لا يقع.

قال في "شرح الخرشي على خليل" (٤/٦٤) : " إذا علق الطلاق على أمر مغيب لا يعلم صدقه من كذبه فإنه يؤمر بالفراق، قيل ندبا، وقيل وجوبا من غير جبر من جهة الشارع، كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضيني، أو إن كنت دخلت الدار، فقالت: لا أبغضك، أو لم أدخلها، ولا يعلم صدقها من كذبها " انتهى باختصار.

وهذا الأمر الذي علقت عليه الطلاق ـ إذا لم يكن هناك شهود ـ لا يعلم إلا من جهتها، فهي مسئولة عن ذلك، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق، ولا يحل لها البقاء مع زوجها.

ثانياً:

ما فعله الزوج من تعليق الطلاق على ذلك خطأ ظاهر، وكان ينبغي له أن يتثبت من الأمر بغير هذه الطريقة، وقد شرع الله له في مثل هذه الحال " اللعان "، إن كانت عنده قرائن قوية على ما يقول، فإن لم يرد اللعان فلا حرج عليه في طلاقها، بدلاً من أن يعيش معها وهو في شك من عفتها.

أما تعليق الطلاق كما فعل، فإنه يوقعها في حرج شديد، فإن كانت قد ألمت بما قال وتكلمت فضحت نفسها، وإن سكتت، سكتت على أمر عظيم، وتكون حياتها معه حراماً.

والله أعلم.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>