للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبر الطفل أمام السائق فجأة فصدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من داس طفلا بسيارة نقل عمومية أدت إلى وفاته. علما أن الخطأ وقع من الطفل الذي مر في طريق الحافلة غير منتبه وقد حاول السائق جهده الهروب منه دون جدوى وكاد بانحرافه أن يخرج الحافلة عن حافة الطريق ويسقطها في منحدر لولا لطف الله وهي تحمل أكثر من خمسين راكبا. والمعمول به في بلدنا التأمين الإجباري على كل وسائل النقل الفردية والجماعية. ففي حالة وقوع الحوادث فإن شركات التأمين تعوض أسر الضحايا. فهل على السائق كفارة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان السائق يسير بالسرعة المعقولة عند اقترابه من الطفل، ولم يمكنه تفادي الصدام، لعبور الطفل المفاجئ، بحيث يحكم أهل الخبرة بأن هذه حالة قاهرة لا يمكن دفعها، فهو معذور، ولا شيء عليه، لا دية ولا كفارة.

وإن كان يمكنه تلافي الصدام، أو كان يسير بسرعة زائدة منعته من التفادي فهو ضامن. ومعنى الضمان هنا أنه إن مات الطفل لزمته الكفارة مع الدية. وإن لم يمت لكن تلف منه شيء، وجبت عليه دية ما تلف.

وكذلك لو اشترك الاثنان في الخطأ، السائق والطفل المار، فعلى السائق الكفارة كاملة لأنها لا تتجزأ.

فحيث كان للسائق أي تأثير في الحادث، من تعدّ أو تفريط، كالسرعة الزائدة، أو التقصير في تنبيه الطفل، أو عدم بذل المحاولة الممكنة للتوقف، فعليه الكفارة.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في (بروناي دار السلام) سنة ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٣م قرار بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:

" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:

١- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

٢- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

٣- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ".

وجاء فيه: " رابعا: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال ". انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني ص ٣٧٢.

ويؤخذ من البند الأخير أن الضمان قد يشترك فيه السائق والمتضرر، كما لو مر الطفل فجأة في طريق غير معد لمرور المشاة، وأمكن السائق أن يتوقف أو ينبهه فلم يفعل، حتى وقع الصدام، فالضمان هنا مشترك.

وكفارة القتل هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) إلى قوله سبحانه: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/٩٢.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>