والشقيقتان لهما الباقي، فقد ثبت في صحيح البخاري (٦٧٣٦) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأخوات (الشقيقات أو لأب) يكن عصبة مع البنت (واحدة أو أكثر) فيكون لهما الباقي من التركة.
فتقسم التركة ثمانية أسهم: سهم للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للشقيقتين، وأما أبناء العم فليس لهم شيء.