للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأبناء عم

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأبناء عمومة، فكيف توزع تركته؟ أرجو التوضيح مع كيفية الاستدلال.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزوجة لها الثمن. لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

والبنت لها النصف. لقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) .

والشقيقتان لهما الباقي، فقد ثبت في صحيح البخاري (٦٧٣٦) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأخوات (الشقيقات أو لأب) يكن عصبة مع البنت (واحدة أو أكثر) فيكون لهما الباقي من التركة.

فتقسم التركة ثمانية أسهم: سهم للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للشقيقتين، وأما أبناء العم فليس لهم شيء.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>