للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل حماية لبرامج فيها منكرات

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض البرامج التي على الكمبيوتر تجعل على اسطوانة أو وسيلة لحفظ المعلومات، هذه الاسطوانة يمكن أن يعمل لها في الكمبيوتر حماية - الحماية عبارة عن برنامج آخر يلصق بها لا يستطيع أحد معه أن ينسخ من هذه النسخة بحيث تكون حماية للبرنامج

الأصلي -، وعملي يتعلق بعمل الحمايات - للشركات وأصحاب البرامج - فيأتي ضمن البرامج المعروضة عليّ برامج فيها موسيقى وبرامج لأهل البدع، فإذا قمت بالحماية من وجهة نظري فأنا أقلل من نسخ هذه البرامج لأنه لا يستطيع أحد أن ينسخ ولا بد أن يشتري النسخة الأصلية، فهل قيامي بعمل الحمايات لهذه البرامج المحتوية على منكرات هو عمل محرم أو مباح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

هذا ليس محرما، هذا قد يكون واجبا؛ لأنه يقلل من انتشارها.

سؤال:

وبناء عليه يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك؟

الجواب:

نعم.

سؤال:

ولكن من الممكن أن يذهب صاحب البرنامج إلى شخص آخر غير السائل يعمل له هذه الحماية؟

الجواب (بالمعنى) :

ليس له شأن بالآخرين، يقوم هو بعمل الحماية.

سؤال:

ويأخذ الأجرة عليها؟

الجواب:

ويأخذ أجرة عليها. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>