للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجبرت على الزواج ممن لا تريده، فهل تستخدم حبوب منع الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تزوجت منذ فترة قصيرة، ولكنني غير سعيدة مع زوجي، وقد أجبرني أهلي على الزواج منه، ومشكلتي أنني لا أرغب في الإنجاب منه، فهل يجوز أن أدعو الله أن لا يرزقني أولاداً منه أم لا يجوز؟ وقد قرأت أنه لا يجوز استخدام حبوب منع الحمل بدون إذن الزوج، فهل هذا صحيح؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للولي سواء أكان أبا أو غيره أن يزوج مَنْ كانت تحت ولايته دون رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) رواه مسلم (١٤٢١)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) رواه البخاري (٤٨٤٣) ومسلم (١٤١٩)

كما لا يجوز للولي أن يتعنت في تزويج موليته، أو يعضلها عن الزواج ممن ترغب إذا كان كفؤاً لها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسم -: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي (١٠٨٤) وحسنه الألباني وانظر السؤال رقم (٣٢٥٨٠)

أما ما حصل معك، فلك الخيار في الاستمرار أو عدمه، فاستخيري الله عز وجل، فإن رضيت فلك الاستمرار على هذا الزواج، وإن لم تقبلي الاستمرار في زواجك فلك الحق في طلب الفسخ، لأنه وقع بدون رضاك.

فعن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري (٤٨٤٥) ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود (٢٠٩٦) وصححه الألباني.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة إذا زُوِّجت بدون رضاها فإن العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة، فإن أجازته صح، وإلا فلها الفسخ. وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. انظر المغني ٧ / ٣٦٤،فتح الباري ٩ / ١٩٤

قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة إجبار الوالد بنته على النكاح: إجبار الرجل ابنته على الزواج برجل لا تريد الزواج منه محرم، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، لأن مقصود الشرع بالنهي عن أمر ما، أن لا نتلبس به ولا نفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه، وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع.....

وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته هذه بمن لا تريده زوجا، تزويجا فاسدا، والعقد فاسد، يجب النظر فيه من قبل المحكمة

انظر الفتاوى ص ٧٦٠، وانظر أيضاً فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ١٠ / ٧٣ – ٧٨

أما أخذك لحبوب منع الحمل دون علم الزوج، فهذا ليس حلا للمشكلة، لأن هذا معناه مكوثك تحت من لا ترضين، وقد نص بعض أهل العلم كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم الموضع السابق، على أنه إذا ظهر من المرأة الرضى بزواجها ممن تزوجت منه جبرا، فإنه يسقط حقها في طلب الفسخ، وإذا سقط الحق في طلب الفسخ صار الرجل زوجا شرعيا لك، وإذا كان كذلك لم يجز لك أخذ حبوب من الحمل إلا بعلمه عند وجود ما يدعو إلى ذلك.

ويراجع السؤال (٥١٩٦) (٢٢٧٦٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>