للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كافر تزوج مسلمة ثم أسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[هندوسي تزوج مسلمة أرملة وبعد عدة سنين أسلم الرجل نظراً لحسن تعامل زوجته فهل يجب أن يعيدا الزواج أم أن زواجهما الأول لازال قائماً؟

المسلمون في الهند يقرءون الصلوات النارية ٤٤٤٤ مرة لكي يحصلوا على الأجر ويتجنبوا الفواجع، مع أننا شرحنا لهم بأنه يكفي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال هو وأن لا نتلو الصلوات النارية فإنهم لا زالوا يتلونها وقالوا بأنه لا بأس بها.

هل يجوز قراءتها وأرجو التوضيح إذا كان هناك أي شرك مقرون بمعنى الصلوات النارية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

١. زواج المسلمة من الكافر أياً كان ديانته باطل شرعاً ولقاؤهما سفاح، ويجب التفريق بينهما لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) . البقرة / ٢٢١.

وقال تعالى في بيان عدم حل نساء المسلمين للكفار (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) الممتحنة / ١٠

قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن (٣/٧٢) : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. أ. هـ

وإذا أسلم الرجل – كما في السؤال – فإنه يجب أن يعقد على المرأة عقداً جديداً، لأن العقد الأول باطل ولا عبرة به شرعاً.

وقال الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (٨/١٦٤-١٦٥) :

لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟

والجواب من جانبين:

الأول: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، فقد يؤثر الرجل على امرأته فلا تستطيع القيام بدينها كما يجب، وقد تترك دينها بالكلية. وكذلك الأولاد سيكونون تابعين لأبيهم في الدين.

والجانب الثاني: شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية، فهو يؤمن بكتابها ورسولها، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة، فسيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة، فهو لا يؤمن بدينها، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام، وإذاً فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية، فمنع منه ابتداءً. اهـ بتصرف.

وعليه فيجب إنشاء عقد جديد والله تعالى أعلم.

وبالنسبة للسؤال عن الصلاة النارية فيراجع السؤال رقم (٧٥٠٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>