حكم بناء المدن السياحية والمشاركة فيها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قيام شركة مقاولات ببناء مدينة سياحية على البحر، روادها من السياح الأجانب، ومن المواطنين، وفيها الكثير من الأمور المحرمة، كالعري، والخمر، والفاحشة. وفيها أشياء مباحة، مثل: سوبر ماركت، عيادات طبية....إلخ.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
حَرَّم الله تعالى على الناس معصيته، وحَرَّم عليهم أن يتعاونوا على المعصية.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.
وهذه القرى والمدن السياحية ـ وللأسف ـ صارت مرتعاً للكفار والفاسقين، الذين لا يراعون لله حرمة، ولا يرجون لله وقاراً، ولا يعظمون الله حق تعظيمه.
ففي هذه المدن: العري، ودور الملاهي بما فيها من رقص وخلاعة وانحلال، والفاحشة، والمجاهرة بشرب الخمور، وقد يكون في بعضها صالات الميسر.
وهذه كلها أمور محرمة، بل من كبائر الذنوب.
فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر فعلها، ولا يجوز له المشاركة فيها أو معاونة من يقوم بها.
وكل معصية ترتكب في هذه المدن، فلمن أنشأها وعاون على إيجادها واستمرار عملها نصيب من الإثم فيها.
حتى الأماكن المباحة فيها كالعيادات الطبية والسوبر ماركت أو مواقف السيارات أو محلات غسيل الثياب، ونحو ذلك، فإنما أنشئت هذه الأماكن لتسهيل المعصية على العصاة، فلا تخلو من الإثم أيضاً.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير (قطاع خاص) ، وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى ... وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات، وتطل على البحر مباشرة، بضاحية ... هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة، علماً بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية ... تستعمل كمصايف، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبداً، والدياثة صفة متأصلة فيهم، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى: (المايوه) سواء رجال، أو نساء، علماً بأن منطقة ... منطقة متطرفة عن ... والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين ...
والسؤال:
١. ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر.
٢. ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علماً بأن للشركة مشروعات أخرى داخل البلد.
٣. ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين، أو مقاولين، أو موظفين؟ .
٤. ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟ .
فأجابوا:
"أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر: يَحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله؛ والتعاون معهم على انتشاره.
ثانياً: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت، أو المنشآت، وملحقاتها، سواء كان مقاولاً، أم مهندساً مشرفاً على التنفيذ، أو واضعاً للتصميم، أم عاملاً في البناء، أم مديراً للعمل، أم كاتباً ... إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٤ / ٤٤٠، ٤٤١) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب