للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤجر على العامل معدات المغسلة بأجرة شهرية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تأجير مغسلة لكوي الملابس بمبلغ ثابت شهري ٦٠٠٠ ريال أي من العامل جهده وخبرته ومن صاحب المحل المعدات، على أن يتقاضى العامل ما يحصل زيادة على ٦٠٠٠ ريال مع الدليل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في تأجير محل المغسلة، أو تأجير معداتها فقط، أو تأجير الاثنين معا، على العامل بهذا المبلغ وهو (٦٠٠٠ ريال) شهريا، أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان؛ لأن هذا من الإجارة الجائزة شرعا، وتبقى المعدات ملكا لصاحبها ترجع إليه عند انتهاء عقد الإجارة، وعليه صيانتها طول المدة، لأنه المالك لها، وهي أمانة في يد العامل لا يضمن شيئا منها إلا إذا حصل منه عدوان أو تقصير، بأن حمل الآلات أكثر مما تحتمل، أو قصر في صيانتها وحفظها.

ويلزم العامل دفع الأجرة سواء عمل أو لم يعمل، وسواء ربح أو خسر، فهي إجارة شأنها شأن سائر الإجارات، كما لو استأجر دارا أو سيارة أو آلة حفر أو حصاد أو غيرها.

على أن هذه المعاملة يحتمل أن تكون مشاركة بين الطرفين (صاحب المغسلة والعامل) فتنطبق عليها أحكام المشاركات، لا أحكام الإجارة، والذي يحدد ذلك هو طبيعة الاتفاق الذي تم بين الطرفين، وقد أجبنا على أنه إجارة بناء على تصريح السائل، فإن رغب السائل أن يرسل لنا تفاصيل العقد حتى ينظر فيه، هل هو مشاركة أم إجارة، فالأمر إليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>