الخروج إلى بيت زوجته الثانية في غير يومها وليلتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يذهب إلى زوجته الثانية في يوم الأولى للاطمئنان عليها، لأنها مريضة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل:
أ- فإن كان ذلك في النهار، وكان عماد القسم في الليل، فإنه يجوز للحاجة، كوضع متاع، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ، وعيادة، ونحو ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه أبو داود (٢١٣٥) وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.
ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها، بغير الجماع؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء، إلا الجماع) حسنه الألباني في "إرواء الغليل " (٢٠٢٣) .
وينبغي له أن لا يطيل المكث عندها، فإن أطال قضى لصاحبة النوبة.
ب- وأما الخروج للزوجة الأخرى ليلا، فلا يجوز إلا لضرورة، كمرضها المخوف، وشدة الطلق، وخوف النهب والحرق، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وأما الدخول على ضرتها في زمنها:
فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) , فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه , أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج , لم يقض. وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها.
وإن خرج لحاجة غير ضرورية: أثم. والحكم في القضاء , كما لو دخل لضرورة , لأنه لا فائدة في قضاء اليسير.
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها , فيجوز للحاجة , من دفع النفقة , أو عيادة , أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته , أو زيارتها لبعد عهده بها , ونحو ذلك ; لما روت عائشة , قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري , فينال مني كل شيء إلا الجماع) وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يطل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك , وهي لا تستحقه.
فإن أطال المقام عندها , قضاه" انتهى من "المغني" (٧/٢٣٤) باختصار.
وبناء على ذلك: فإن كان ذهاب الزوج إلى بيت زوجته في غير نوبتها، نهارا، لما ذكرت من الاطمئنان عليها، فلا شيء عليه في ذلك، وينبغي ألا يطيل المكث عندها إلا للضرورة.
وإن كان ذلك ليلا، لم يجز الذهاب إليها إلا عند الضرورة كاشتداد المرض، أو بإذن صاحبة النوبة، فإن أطال المكث قضى من ليلة الأخرى بقدر ما جلس عندها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب