للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم انتساب الزوجة إلى عائلة زوجها إذا أصر الزوج على ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت على موقعكم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بتغيير النساء لألقابهن بعد الزواج. سؤالي: هو هل يمكن للزوج أن يجبر زوجته على تغيير لقبها بدون رضاها؟ وماذا تعمل الزوجة إذا كان الزوج وعائلته يضغطون عليها لتغيير لقبها بحجة القضايا القانونية؟ أرجو التفصيل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى زوجها أو عائلته؛ لما في ذلك من الانتساب لغير الأب، والتشبه بالكافرين الذين أُخذت عنهم هذه العادة.

روى البخاري (٣٥٠٨) ومسلم (٦١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) .

قوله: (ليس له فيهم) أي: ليس له فيهم نسب، كما بينته بعض الروايات.

فعلى هذا، ليس للزوج أن يجبر زوجته على ذلك، وإذا أجبرها لم تجب طاعته؛ لأنه طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتصر على رفضها، وتبين لهم تحريم ذلك، ويُبحث عن الوسائل المشروعة التي تثبت بها الحقوق من الجهة القانونية.

وللفائدة راجعي جواب السؤال رقم (٦٢٤١) ، (١٩٤٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>