للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل في برمجة مواقع إنترنت تتعامل ببطاقات الفيزا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مبرمج مواقع بالإنترنت وقد طلب مني العمل في إعادة تنظيم برمجة إحدى المواقع التي تم برمجتها مسبقا بالفعل وتم تسليمها للعميل، المشكلة تنحصر في أن بعض أقسام هذا الموقع تهدف للتعريف بالشركة صاحبة الموقع وأنشطتها والخدمات التي توفرها لعملائها وبعض الأقسام الأخرى متعلقة بتوفير خدمة الشراء عن طريق الإنترنت - المعروفة باسم ال (e-commerce) - لأي منتج من منتجات الشركة صاحبة الموقع وهذا يكون عن طريق أن يقوم مستخدم الموقع بملء بعض البيانات الشخصية عنه على أن يكون من ضمنها رقم الفيزا كارد الخاصة به أو رقم الماستر كارد أو رقم........ أي نوع من أنواع الكروت التي يستطيع أن يقوم باستخدامها للشراء عبر الإنترنت-- ومن المعروف أن كل هذه الأنواع من الكروت يتم توفيرها من قبل بنوك إسلامية وأخرى ربوية --.... وقد تم الانتهاء من هذه العملية التنظيمية للأكواد بالفعل وقد شاركت في هذا مع العلم أني ابتعدت بقدر المستطاع عن كل الصفحات والأكواد التي تتعلق بشكل مباشر بتقديم خدمة الشراء عن طريق الإنترنت والأسئلة الآن تنحصر فيما يلي: ١- هل العمل في برمجة الصفحات والأكواد المتعلقة بتوفير خدمة الشراء عن طريق الإنترنت المعروفة باسم ال (e-commerce) حلال أم حرام. ٢- إن كان العمل في مثل هذه الخدمات حراما ---- فقد سبق لي العمل بالفعل بأحد هذه المواقع فهل إخراجي وتصدقي بالجزء من الراتب الخاص بي بما يوازي عدد الأيام التي عملت بها في مثل هذه الخدمة يحلل باقي الراتب أم لا؟ وكيف يمكنني تطهير هذا الراتب؟ ٣- إن كان العمل بمثل هذه الخدمة حراما فهل يجب علي أن أترك العمل في أي موقع يوفر هذه الخدمة؟ أم فقط عليّ اجتناب العمل في الصفحات والأقسام والأكواد التي تتعلق بشكل مباشر بهذه الخدمة وأن أعمل في بقية الصفحات أو الأقسام التي تتعلق ببقية أنشطة الشركة والتعريف بها وغيرها من الأقسام الأخرى في الموقع؟ --- أم أن علي ترك شركة البرمجيات التي أعمل بها بشكل نهائي؟ ٤- إن كان علي فقط تجنب الأكواد التي تتعامل مع هذه الخدمة بشكل مباشر والعمل في بقية الأقسام الأخرى في الموقع ففي حالة وجود بعض التداخل فمثلا قد يقوم المستخدم بإدخال بعض البيانات عنه بما فيها رقم الفيزا ويتم استخدام هذه البيانات في التعامل مع خدمة الشراء عن طريق الإنترنت وفي نفس الوقت تستخدم في أي من أقسام الموقع الأخرى التي لا تتعلق بهذه الخدمة فما حكم هذه الحالات؟ ٥- إن كانت المعلومات المتوفرة لدي تؤكد أن نشاط الشركة التي أعمل بها الآن مختلط بين هذه النوعية من المواقع التي توفر خدمة الشراء عن طريق الإنترنت وبين نوعيات أخري من المواقع التقليدية التي لا توفر هذه الخدمة فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ فمثلا: الخطط المستقبلية الآن تهدف للتعاقد على بعض المواقع التي تهدف بعض أقسامها لاستخدام هذه الخدمة ال (e-commerce) والتعاقد علي مواقع أخرى تهدف لخدمة وتيسير إدارة المطاعم التابعة لبعض الفنادق العالمية وبالطبع هذه المطاعم يتم بيع الخمور بها. وهناك خطط مستقبلية أخري للتعاقد على موقع يتعلق بإحدى الوزارات التي تعطي قروضا ربوية للشباب بالتعاون مع أحد البنوك الربوية؟ وقد يكون هناك تعاقدات أخري ستتم ليس فيها أي ريبة مثل المدارس أو التعليم أو المستشفيات. ففي ضوء هذه المعلومات هل لي أن أستمر في العمل في هذه الشركة إلي أن يتضح لي طبيعة العمل القادم أم أن علي تركها من الآن ? ٦- مع العلم أني الآن قد طلب مني العمل في تكوين مكتبة للأكواد الخاصة بالشركة كي يتم استخدامها فيما بعد في أي موقع جديد ولست أعلم هل سيتم استخدامها في أي نوع من المواقع بشكل محدد فقد يتم استخدامها في مواقع المدارس والمستشفيات وو إلخ أو يتم استخدامها في أي من المواقع الأخرى التي تتعامل ب ال (e-commerce) أو تتعامل مع البنوك أو الفنادق أو إلخ فما حكم عمل هذه المكتبة للأكواد؟ أرجو الإجابة على كل سؤال من الأسئلة الخمسة السابقة بشكل واضح لبيان حكم كل حالة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

بطاقات الائتمان أو الفيزا، يجوز التعامل بها في البيع والشراء إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي سبق بيانها في جواب السؤال رقم (٩٧٨٤٦) ورقم (٩٧٥٣٠) .

ولا حرج في تصميم المواقع ذات الصبغة والوجهة المباحة، ولو كانت توفر خدمة الشراء عن طريق الإنترنت، إلا إذا تضمن ذلك النص على اسم بطاقة الفيزا الممنوعة شرعا، كأن يكتب في الصفحة مثلا: أدخل رقم ماستر كارد، أو غيرها مما يتعامل بالربا ولا ينضبط بالشرع، فلا يجوز لشركة التصميم أو المبرمج أن ينص على اسم البطاقة المحرمة؛ لما في ذلك من الدلالة على الحرام والإعانة عليه. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٣١) .

وكثير من المواقع التي توفر خدمة الشراء على الإنترنت، لا تحدد بطاقة معينة، كما تتيح الشراء عبر الحوالة البريدية والبنكية، وغير ذلك.

ثانيا:

إذا كان قد سبق لك العمل بإحدى هذه المواقع من قبل، مع عدم علمك بالتحريم، فلا شيء عليك، ولا يلزمك إخراج شيء من الراتب، وإن كان مع العلم بالتحريم فيلزمك التخلص من قدر الراتب الذي استلمته في مقابل العمل المحرم، وتعطيه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه، لا الصدقة؛ لأن الصدقة لا تكون من المال الحرام.

ثالثا:

إذا كانت الشركة توفر خدمة الشراء عن طريق الإنترنت، وتورد أسماء البطاقات المحرمة، فإنه يجوز لك البقاء فيها بشرط أن تعمل في إنشاء الصفحات والأقسام التي لا تتعلق بهذه الخدمة؛ حتى لا تقع في إثم الإعانة على المعصية والدلالة عليها.

رابعا:

لا يلزمك تجنب الأكواد التي تتعامل مع هذه الخدمة بشكل مباشر، فقد قلنا إن الممنوع هو تسجيلك ونصك على اسم البطاقة المحرمة، وليس مجرد تمكين المستخدم من الشراء أو وضع رقم فيزته، فقد يكون ممن يستعمل بطاقة لا محذور فيها. وفي حال استخدامه لبطاقة محرمة، فإن إثم ذلك عليه.

وينبغي التنبه هنا إلى أن البائع – في الإنترنت وخارجه - يجوز أن يبيع سلعته لمن يستعمل بطاقة الفيزا مطلقا، دون التفتيش عن حالها وطريقة تعامل المشتري بها، وهل لديه رصيد أم لا، وهل تفرض عليه غرامة تأخير أم لا؛ إذ لا يكلف البائع بذلك، ولا يلزمه سؤال المشتري عن مصدر ماله، وإنما يلزمه ألا يتعامل بالحرام، كبيع الذهب لمن يشتري بالبطاقة. كما أن بعض المشترين قد يتعامل ببطاقة محرمة، لكن على وجه يسلم فيه من ارتكاب المحذور، كما هو معروف فيما يسمى بشحن الكارد، فيشحن الكارد بقيمة المشتريات ثم يشتري ما يريد، ويسلم بذلك من المحاذير.

والمصمم والمبرمج لا يجوز له أن يعين على شيء من الحرام، كذكر أسماء البطاقات المحرمة، أو تصميم ما يدعو للقمار والميسر، أو شرب الخمور، أو الدعارة، أو نحو ذلك من المحرمات.

خامسا:

يجوز لك العمل في هذه الشركة بشرط ألا تعين على شيء من الحرام كما سبق، فلا تشارك في برمجة ما يتعلق ببيع المحرمات أو الدلالة عليها أو الإعلان عن القروض الربوية، ولك أن تستمر في العمل حتى يتضح لك طبيعة العمل القادم، فإن أمكنك تجنب ما فيه من محذور، فواصل عملك، وإن وجدت عملا خاليا من الشبهة، نقيا في جميع أقسامه، فهذا أولى من غير شك.

سادسا:

لا حرج في تنفيذ ما طلب منك من تكوين مكتبة للأكواد الخاصة بالشركة كي يتم استخدامها فيما بعد في أي موقع جديد ولو فرض أنه تم استخدامها في المواقع التي تتعامل ب ال (e-commerce) أو تتعامل مع البنوك أو الفنادق؛ لأن المحذور كما سبق هو النص على البطاقة المحرمة، أو الدلالة على البنك الربوي، أو السلعة المحرمة، وليس مجرد تمكين الموقع من البيع والشراء وتسجيل رقم بطاقة المستخدم.

ونحن نحمد الله تعالى أن رزقك الحرص على تحري الحلال والبعد عن الحرام، والاهتمام بذلك، ونسأل الله تعالى لك المزيد من التوفيق والتسديد، ولعلك بالبحث والتحري تجد العمل الأفضل البعيد عن الشبهة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>