ما هو حد الصعق الكهربائي الذي يقتل الحيوان فلا يحل بعده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نسكن في أوروبا ونجد صعوبة في الحصول على اللحم الحلال ... إن تم الصعق العادي، أقصد الصعق بالكهرباء العالية – عند الذبح - كيف لنا أن نعرف أن الخروف لم يقتله الصعق؟ هل توجد هناك علامة معينة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه قد يؤدي إلى قتل الحيوان إذا كان بدرجة عالية، وقد يفقده الوعي من غير قتل إذا كان بدرجة خفيفة أو متوسطة.
فإذا قتله لم يحل أكله لأنه ميتة باتفاق الفقهاء، أما إذا لم يقتله وذكي بعدها مباشرة الذكاة الشرعية فهو حلال ويجوز أكله.
قال الدكتور محمد الأشقر حفظه الله:
" إن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذ، وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل، فإن أُدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل، وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح فإنه لا يكون حلالا " انتهى.
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (العدد العاشر، بحث للدكتور محمد الأشقر بعنوان: " الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ") .
ويبقى السؤال: ما هو حد الصعق الكهربائي القاتل من غيره؟
الجواب على ذلك بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم (٩٥) ، مستندا على تقارير الخبراء المختصين في هذه الشؤون:
" الحيوانات التي تذكي بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:
١- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي - القذالي (القفوي) .
٢- أن يتراوح الفولت ما بين (١٠٠ - ٤٠٠ فولت) .
٣- أن تتراوح شدة التيار ما بين (٧٥. إلى ١ أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (٢ إلى ٢.٥ أمبير) بالنسبة للبقر.
٤- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (٣ إلى ٦ ثوان)
ج- لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية.
د- لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.
هـ- لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته " انتهى.
وبناء على ما سبق: فالصعق الكهربائي الذي يخالف الشروط الواردة في القرار السابق يعد وقذا، لا تحل به الذبيحة، فيجب على من يحتاج إلى هذا الأمر الاجتهاد في تحديد انطباق الشروط من عدمها.
وانظر جواب السؤال رقم: (٨٣٣٦٢) .
وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علامة أخرى ظاهرة يُعلم بها أن الحيوان قد مات من الصعق أم تم ذبحه قبل الموت، فقال:
" إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق، إنما خُدِّرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية.
أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر، ولا يمكن أن يخرج، اللهم إلا شيئاً يسيراً.
وعلى كل حال إذا كان هذا الصعق الذي ذكره الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكيةً شرعية، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) كل هذه الأشياء التي استثني منها (إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) وجد بها سبب الموت، لا سيما المنخنقة، فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي، ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالاً، وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلةً لتسهيل الذبح فقط، فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال، أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها فإنها لا تباح حينئذ " انتهى.
"نور على الدرب" (فتاوى الجنايات/الأطعمة والذكاة والصيد)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب