للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلاف النفقة على الزوجتين والإنفاق على أولاد الزوجة من غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني متزوج من زوجتين كل واحدة منهما تسكن في بيت مستقل، وأحاول أن أعدل بينهما في الأمور المالية وإحداهما لديها طفلان من غيري فهل يجب علي الإنفاق عليهما؟ أيضاً النفقات المالية الضرورية (الغذاء - الكهرباء - الغاز - النقل ...) تختلف بين المنزلين. فكيف أعدل في ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب، إلا إذا تنازلت إحداهما عن شيءٍ من حقها، وكذلك العدل بين الأولاد لكن أولاد الزوجة من غيرك لا تلزمك نفقتهم إلا إذا لم يوجد من ينفق عليهم فنفقتهم على عموم المسلمين وأنت واحد منهم.

وإذا اختلف منزل عن آخر في بعض الضروريات تبعاً لكثرة إحدى العائلتين دون الأخرى فلا حرج، لكن بقدر الزيادة في الأفراد تكون الزيادة في النفقة.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الكريم الخضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>