فإن من المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للمرأة لباساً معيناً يلزمها الاقتصار عليه، بل يجوز لها لبس ما تشاء من أنواع الألبسة بشرط أن يكون ساتراً، واسعاً فضفاضاً، لا يشف عن شيء من العورة، ولا يشبه شيئا من ألبسة الرجال.
وقد سبق بيان شروط لباس المرأة في السؤال رقم (٦٩٩١) ، وما تلبسه أمام النساء والمحارم في السؤال (٣٤٧٤٥) ، (٦٥٦٩) .
ولا حرج على المرأة من لبسه أمام النساء والمحارم إذا توفرت فيه الشروط السابقة، على أن تكون " البلوزة " التي فوقه واسعة وطويلة تصل إلى الركبة على الأقل.
وقد توسع بعض النساء في هذا الباب كثيراً حتى تساهلن في هذه الشروط، فوجد من أنواع " البنجابي " ما هو ضيق، وشفاف، وغير ساتر، وما له فتحات من فوق الركبة..وما إلى ذلك، وكل هذا مما لا يجوز للمرأة المسلمة لبسه، والأولى لها أن تحرص على لباس أهل بلدها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ". انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"(١٢/٢٣٤) .