ـ[بدأ أخي وزوجي مشاركة في عمل تجاري وجعلوا الزوجات شريكات في هذه الشركة لكن تقول أخت زوجي أنه رغم أن الشركة فيها أسماء الزوجات إلا أن الزوجات ليس لهن حق فيها لأنه لا توجد في الإسلام شركة بين الرجل وزوجته. هل هذا صحيح؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ما قالته أخت زوجك لا أصل له في الشرع، فلا مانع أن تكون الزوجة شريكة لزوجها في التجارة، وكذا الأخت أو الأم أو الابنة.
والأصل في المعاملات الحلّ، والأصل في المشاركين العموم، ومن منع فعليه الدليل. وسواء أدخلها في الشركة بمبلغ تدفعه معه أو وهب لها جزءا من أسهم الشركة فلا بأس بذلك. والله أعلم.